الشيخ الكليني

416

الكافي ( دار الحديث )

4409 / 7 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ « 1 » يَمُوتُ فِي السَّفَرِ ، أَوْ فِي الْأَرْضِ « 2 » لَيْسَ مَعَهُ فِيهَا إِلَّا النِّسَاءُ ، قَالَ : « يُدْفَنُ ، وَلَايُغَسَّلُ » . وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ مَعَ الرِّجَالِ : « بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا « 3 » زَوْجُهَا ، فَإِنْ كَانَ مَعَهَا زَوْجُهَا « 4 » ، فَلْيُغَسِّلْهَا مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ « 5 » ، وَيَسْكُبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ سَكْباً ، وَلْتُغَسِّلْهُ امْرَأَتُهُ إِذَا مَاتَ ، وَالْمَرْأَةُ لَيْسَتْ مِثْلَ الرَّجُلِ « 6 » ، الْمَرْأَةُ أَسْوَأُ مَنْظَراً حِينَ تَمُوتُ » . « 7 »

--> ( 1 ) . في « بس » والوسائل : « في رجل » . ( 2 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ص 343 وفي حاشية « بث » والمطبوع : « في أرض » . ( 3 ) . في « جس » : « مع » . ( 4 ) . في « جس » : - « فإن كان معها زوجها » . ( 5 ) . درع المرأة : قميصها . راجع : النهاية ، ج 2 ، ص 114 ( درع ) . ( 6 ) . في حاشية « غ » : « الرجال » . وفي الوسائل : + « و » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 343 ، ح 1003 ، معلّقاً عن الكليني ، إلى قوله : « يدفن ولا يغسل » . وفيه ، ص 438 ، ح 1415 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 197 ، ح 694 ، معلّقاً عن سهل بن زياد . وفيه ، ح 693 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 438 ، ح 1414 ، بسند آخر . وفيه ، ص 441 ، ح 1424 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 201 ، ح 707 ، بسند آخر . الفقيه ، ج 1 ، ص 154 ، ح 427 ، مرسلًا . وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « يدفن ولا يغسل » ، مع زيادة ، وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ، ص 343 - مع اختلاف يسير . وراجع : التهذيب ، ج 1 ، ص 440 ، ح 1423 الوافي ، ج 24 ، ص 299 ، ح 24065 ؛ الوسائل ، ج 2 ، ص 531 ، ح 2826 .